معهد باقر العلوم ( ع )

689

سنن الرسول الأعظم ( ص )

الإمام « 1 » . [ 2154 ] - 350 - أيضا : حسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ من الأمور أمورا مضيّقة وأمورا موسّعة ، وإنّ الوقت وقتان الصلاة ممّا فيه السعة ، فربّما عجّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ، وربّما أخّر ، إلّا صلاة الجمعة ، فإنّ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق ، إنّما لها وقت واحد حين تزول ، ووقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام « 2 » . [ 2155 ] - 351 - ابن الأشعث : أخبرنا محمد ، حدّثني عن جدّه موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يصلّي الجمعة حين تنزع الشمس من وسط السماء . « 3 » ركعتان قبل صلاة العيد [ 2156 ] - 352 - الكليني : محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن محمّد بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ركعتان من السنّة ليس تصلّيان في موضع إلّا بالمدينة ، وتصلّى في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم في العيدين قبل أن يخرج إلى المصلّى ، ليس ذلك إلّا بالمدينة لأنّ رسول اللّه فعله . « 4 » كيفيّة صلاة العيد

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 3 : 12 ح 42 ، وسائل الشيعة 5 : 18 ح 4 و 30 ح 1 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 3 : 13 ح 46 ، وسائل الشيعة 5 : 17 ح 3 . ( 3 ) - الجعفريات : 77 ح 252 سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 310 ح 36 . ( 4 ) - الكافي 3 : 461 ح 11 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 509 ح 1471 ، وسائل الشيعة 5 : 103 ح 10 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 308 ح 23 .